المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أخي الكَريم لا يَنقُض الوضوءَ شَيئًا لَمْسُ القِطَط ولا لَمْسُ الزَّوجة والنِّساء المحارم فَتاوى الإمام بِحُكْم لَمْسِ القِطَط



Admin
26-03-2010, 01:28 AM
- 1 -
الإمام المهدي ناصر محمّد اليماني
15 - رجب - 1430 هـ
08 - 07 - 2009 مـ
08:37 مساءً
(بحسب التقويم الرّسمي لأم القرى)

[لمتابعة المشاركة الأصلية للبيان]
(https://mahdialumma.xyz/showthread.php?p=1121)https://mahdialumma.xyz/showthread.php?p=1121 (https://mahdialumma.xyz/showthread.php?p=1121)
ــــــــــــــــ


أخي الكَريم، لا يَنقُض الوضوءَ شَيئًا لَمْسُ القِطَط ولا لَمْسُ الزَّوجة والنِّساء المحارم ..
فَتاوى الإمام بِحُكْم لَمْسِ القِطَط ..


بِسْم الله الرَّحمن الرَّحيم، والصَّلاة والسَّلام على خاتم الأنبياء والمُرسَلين وآله الطيّبين الطاهرين والتَّابعين للحَقِّ إلى يَوم الدِّين..

أخْي الكَريم لا يَنقُض الوضوءَ شَيئًا لَمْسُ القِطَط ولا لَمْسُ الزَّوجة والنِّساء المحارم، فإني أرى بعض علماء الأُمَّة يقولون على الله ما لا يعلمون أنَّ الرجل إذا صافح أحد محارمه مِن النساء وكان مُتَوضِّئًا فإنّ ذلك يَنقُض وضوءه! وكذلك يقولون أنه إذا لَمْس زوجته بيده أو صافحها فإنَّ ذلك يَنقُض وضوءه! ولم يجعل الله لَمْسَ الزَّوجة أو النِّساء المحارم مِن نواقض الوضوء، وإنما المقصود بقول الله تعالى: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} صدق الله العظيم [النساء:43]، بمعنى أنَّ الذي لَمَس زوجته بالجِماع وصار جُنُبًا فلم يَجد ماءً فلا يُؤَخِّر الصلاة حتى يجد الماء؛ بل يتيمَّم صَعيدًا طَيِّبًا، حتى إذا وجد الماء فلزمه التطهير.

وذلك لأني أجِد البيان الحَقّ في الكتاب أنَّه لا يقصد باللمس لحلائله أو محارمه أنه ينقض الوضوءَ، وإنَّما اللمس المقصود منه في قول الله تعالى في نواقِض الوضوء ومنها اللمس وهو الجِماع. تصديقًا لقول الله تعالى: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ اللَّـهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَـٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} صدق الله العظيم [المائدة:6]، ويقصد به الجِماع للزوجات، والدليل على أن لَمْس الزوجة هو مُجامعتها تصديقًا لقول الله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا} صدق الله العظيم [المجادلة:3].

وأما مُلامَسة النِّساء غَيْر المحارم فهذا مُحَرَّمٌ ليس فقط يَنقُض الوضوء؛ بل عليه إثمٌ يلزمه التوبة، فإذا كان الله حرَّم النَّظر إلى النساء الغير محارم فكيف باللمس بالمُصافحة؟! ما لم تستدعِ هُناك الضرورة لذلك كمثل الطبيب أو غير ذلك مِمَّا تستدعيه الضرورة؛ كمثل أن يُنقِذ امرأةً من الغرق فلهُ أجرٌ كبيرٌ وليس عليه وزرٌ لَئِن أمسكها فأخرجها مِن الغَرَق أو أنقذها مِن النَّار أو أنقذها مِن التَّردِّي، أمَّا أن يلمسها بالمُصافحة وهي ليست محرمًا لهُ فلا يجوز له ذلك، ولَمسهنّ إثمٌ يَنقُض الوضوء ويجب تطهير قلبه وبدنه، فأمَّا القلب فَيُطَهِّره الله بالتَّقوى وأمَّا البَدَن فَيُطَهِّره الله بالماء.

وكذلك إذا صَادَف المُتَوَضِّئ الذاهب إلى المسجد امرأةً فنظر إليها فأقرَّ طرفه ناظِرًا إليها ولم يَغُضّ البَصر فور رؤيتها الأولى فقد نَقَض وضوءه لمخالفته لأمر ربّه في قول الله تعالى: {قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّـهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾} صدق الله العظيم [النور]. ألا وإنَّ إقرار البَصَر إلى المرأة الغَير محرم لَمِن خطوات الشيطان، فلا تتَّبِعوا خُطوات الشيطان إنه يأمر بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلَمون.

ولربَّما يَوَدّ عالِمٌ أن يقاطعني فيقول: "إذًا قول الله تعالى: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} صدق الله العظيم؛ يُؤيِّد فتواك، فأصبح اللمس مُحَرَّمًا للمُتوَضِّئ فلا يَلمِس النِّساء بِشكلٍ عام". ومِن ثمّ نَردُّ عليه بالحقّ وأقول: وهل إذا لم يكن مُتَوَضِّئًا فهل يحلّ لهُ لَمْس النساء بشكلٍ عام؟! فلا تخلط بين الحلال والحرام ولا تَقُل على الله ما لم تعلَم.

وسلامٌ على المُرسَلين والحمدُ لله رَبّ العالَمين..
أخوكم الإمام ناصر محمد اليمانيّ.
_______________

Admin
26-03-2010, 02:25 AM
- 2 -
الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني

[لمتابعة رابط المشاركة الأصليّة للبيان]
(https://mahdialumma.xyz/showthread.php?p=447)https://mahdialumma.xyz/showthread.php?p=447 (https://mahdialumma.xyz/showthread.php?p=447)
___________


هل يَستوجب الوضوء لِكُلِّ صَلاةٍ أم يَكفي الوضوء لصلواتٍ عَديدة؟
بَل أنت مُتَوَضِّئٌ حَتى ينتقض وضوؤك ..


بِسْم الله الرَّحمن الرَّحيم، والصَّلاة والسَّلام على خاتم الأنبياء والمُرسَلين وآلِه الطيّبين الطاهرين والتَّابعين للحَقِّ إلى يوم الدين، وسلامٌ على المُرسَلين، والحمدُ لله رَبّ العالَمين..

أخي الكريم الأواب وكافة الأوَّابين التَّوابين إلى ربهم إنَّه كان للأوَّابين غَفورًا، وقد ذَكَر الله في مُحكَم القرآن العظيم أنَّ الوضوء الواحِد يَصِح لجميع الصلوات، وذلك لأنه ذَكَر لَكُم مِن نواقض الوضوء فإن لَم تجدوا ماءً فتيمَّموا صَعيدًا طَيِّبًا، ومن خلال ذلك نستنبط الحُكْم الحَقّ أنَّ الوضوء يَصِح لجميع الصَّلوات ما لم ينتقض وضوؤك، وقال الله تعالى: ‏{وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ} صدق الله العظيم [المائدة:6].

ويا عجبي مِن السُّنة والشِّيعة تجادَلوا في كلمة (آمين) هل هي تُقال سِرًّا أم جَهرًا وأضاعوا رُكنًا مِن أركان الصَّلاة (فاتحة الكِتاب المُبِيْن)! فلا صلاة لِمَن لَم يقرأ فاتحة الكِتاب. فَكَم ستحملون مِن أوزار الذين أضلَلتم مِن المُسلمين بِغَير عِلمٍ ولا هُدًى ولا كِتابٍ مُنيرٍ؛ بل بقول الظنّ الذي لا يُغني مِن الحَقّ شيئًا.

فَهَلمُّوا يا معشَر عُلماء الشيعة والسُّنة؛ وهَلمُّوا يا معشَر عُلماء السُّنة والشِّيعة لنَحكُم بينكم فيما كُنتُم فيه تختلفون في الصَّلاة التي هي مِن أهَمِّ أركان الإسلام مِن بَعْد كَلِمة التَّوحيد؛ أن تُقيموا الصِّلة بينكم وبين الله بإقامة الصَّلاة كما عَلَّمكم الله في مُحكَم كِتابه تصديقًا لقول الله تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّـهِ قَانِتِينَ ﴿٢٣٨﴾ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ۖ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّـهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٩﴾} صدق الله العظيم [البقرة].

وسلامٌ على المُرسَلين، والحمدُ لله رَبّ العالَمين..
أخوكم الإمام ناصر محمد اليمانيّ.
_____________