الموضوع: مسائل في الميراث

1

مسائل في الميراث..




- 1 -

الإمام ناصر محمد اليماني
28 - 06 - 1430 هـ
22 - 06 - 2009 مـ
09:11 مساءً
ـــــــــــــــــــ



مســــــــــائـل في الميـــــراث ..
بسم الله الرحمن الرحيم، وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله رب العالمين..

أخي الكريم عبد الملك العولقي المُحترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وما نرجوه من شخصكم الكريم توضيح سؤالك حتى يأتيك الردّ بالحق بإذن الله ومُرفقاً معه سُلطان العلم بالحقّ والحُجّة الداحضة للجدل، لذلك نرجو توضيح الأختين وتفصيل السؤال مُهمٌ لدينا، ويجب أن يكون السؤال مُبسطاً ومفهوماً لدى الجميع لكي يستفيد منه الجميع أخي الكريم، وشكراً..

أخوكم الإمام ناصر محمد اليماني.
ــــــــــــــ
آخر تحديث: 02-02-2018 04:56 AM
2

فتوى الإمام المهدي للسائل عبد الكريم العولقي..




- 2 -

الإمام ناصر محمد اليماني
29 - 06 - 1430 هـ
23 - 06 - 2009 مـ
09:59 مساءً
ــــــــــــــــــ



فتوى الإمام المهدي للسائل عبد الكريم العولقي..

بسم الله الرحمن الرحيم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعاً
وأشكر لكم جميعاً ترحيبكم
كما أشكر لكم تفضلكم بسرعة الإستجابه
وأخص بالشكر الجزيل الإمام ناصر محمد اليماني
وجواباً على طلبكم الكريم بالتوضيح أقول :
نعم ، أقصد أن المتوفاة إمرأه ، وليس لها من يرثها إلا زوجها وأختين لها من الأب والأم
أي أن الأخت الأولى أخت للمتوفاة من الأب والأم
وكذلك الأخت الثانية أخت للمتوفاة من الأب والأم
والمرأة المتوفاة ليس لها أبناء ولا بنات وأبويها توفيا قبل وفاتها ، والوارثون منحصرون في الزوج والأختين فقط .
فما مقدار مافرضه الله عز وجل للزوج في هذه المسألة ؟؟
وما مقدار مافرضه الله عز وجل للأختين في هذه المسأله ؟؟
ولكم جميعاً خالص التحية والتقدير

بسم الله الرحمن الرحيم، سُبحان ربّك ربّ العزة عم يصفون، وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله ربّ العالمين..

أخي الكريم السائل عبد الملك العولقي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى جميع عباد الله الصالحين في الأوّلين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وبالنسبة للفتوى الحقّ في نصيب الأختين فلكُلّ واحدةٍ منهما الرُبع من بعد وصيةٍ يُوصى بها أو دينٍ، وأمّا السُلطان من مُحكم القُرآن أنّ لكلّ واحدةٍ منهما الربع فاستنبطناه من خلال نصيب زوجها الذي جعله الله مُحكماً في القُرآن العظيم في قول الله تعالى:
{وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ}
صدق الله العظيم [النساء:12].

فبما أنّ نصيب زوجها الذي كتبه الله للزوج إذا ورث زوجته وليس لها ولدٌ فقسّم الله له نصف التركة من بعد وصيةٍ يوصى بها أو دينٍ وأما النصف الآخر فيذهب للوالدين، وبما أنّ والديها قد توفيا وليس لها إخوة بل أُختين اثنتين فقد كتب الله لهنّ النصف الآخر فلكلّ واحدةٍ منهما الربع من بعد وصيةٍ يوصى بها أو دينٍ من الميراث كاملاً، فمن بعد تنفيذ الوصية أو قضاء دين كان في ذمة المتوفية فالمُتبقي من التركة ينقسم إلى نصفين، فأمّا نصفٌ فيذهب لزوجها وأما النصفُ الآخر فيتمّ قسمته بين الأُختين فلكُلّ واحدةٍ منهما الربع.

وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله ربّ العالمين..
أخوك الإمام المهدي ناصر محمد اليماني.
ـــــــــــــــــ

آخر تحديث: 02-02-2018 04:56 AM
3

أهلاً وسهلاً ومرحباً برجُلٍ من أولي الألباب فهل يتذكر إلا أولي الألباب..




- 3 -

الإمام ناصر محمد اليماني
01 - 07 - 1430 هـ
24 - 06 - 2009 مـ
02:03 صباحاً
ـــــــــــــــــ



أهلاً وسهلاً ومرحباً برجُلٍ من أولي الألباب، فهل يتذكر إلا أولي الألباب..

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعاً
الإمام ناصر محمد اليماني
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إن ماذكرتموه أيها السيد الكريم من أن نصيب الزوج هو النصف ، ونصيب الأختين هو النصف ( لكل واحدة منهما الربع ) هو الحق لا شك ولا ريب فيه برغم قول السواد الأعظم من المسلمين بخلاف ذلك .
وفي سبيل توضيح هذا الحق الذي لاشك ولا ريب فيه والذي خَفِيَ أو أُخفِيَ على معظم المسلمين قديماً وحديثاً ، وحتى تعم الإستفادة للجميع آمل سماحكم لي بالتجرؤ على سؤالكم الآتي :
كيف تردون على من يقول بأن نصيب الأختين هو الثلثين مستدلين بقول الباري عز وجل " يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ... " (176) سورة النساء
ولكم خالص التحية والتقدير
اللهم صل على محمد وآل محمد

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمُرسلين النبي الأميّ الأمين مُحمد رسول الله عليه أفضل الصلوات من الله وملائكته والمؤمنين في الأوّلين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وسلامٌ على أخي الكريم من أولي الألباب من الذين يتدبرون البيان الحقّ من ربّهم فيتذكرون ولن يتذكر إلا أولو الألباب ومنهم الأخ الكريم طالب العلم عبد الملك العولقي، وأهلاً وسهلاً ومرحباً بك في طاولة الحوار الحُرة
(موقع الإمام ناصر محمد اليماني)..

وأفتيك بالحقّ بأنّهُ يحقّ لك الطعن في بيان ناصر محمد اليماني إن رأيت فيه اعوجاجاً فقط الاعوجاج بالحقّ بعلمٍ وسُلطانٍ هو أهدى من علم وسُلطان الإمام ناصر محمد اليماني، ولن تأخذني العزّة بالإثم وما كنت من الجاهلين؛ بل سوف تجدني أخضع للحقّ وأُسلمُ تسليماً، والله المُستعان.

وأما بالنسبة لحُجّة الذين قالوا أنّ لهنّ الثُلثان ثم استدلوا بقول الله تعالى:
{يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ} صدق الله العظيم [النساء:176].

ومن ثم نُردّ عليهم بالحقّ: إنّ المتوفى في هذه الآية هو الذكر وليس الأنثى أي الزوج وليس الزوجة، وهنا الميراث يختلف إذا كان المتوفى هو الزوج ولم يكن الورثة الأصليين إلا أختين فقد جعل الله لهنّ ثُلثي التركة وإن كان إخوته أكثر من ذلك حتى لو يكونوا مائة فليس لهم غير الثلثين وللذكر مثل حظ الانثيين. تصديقاً لقول الله تعالى:
{يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (176)} صدق الله العظيم[النساء].


وسلامٌ على المُرسلين، والحمدلله ربّ العالمين..
أخوكم الإمام ناصر محمد اليماني.
ــــــــــــــــــ
آخر تحديث: 02-02-2018 04:57 AM
4

حقيقٌ لا أقول على الله غير الحقّ وبالحقّ أنزلناه وبالحقّ نزل..




- 4 -

الإمام ناصر محمد اليماني
01 - 07 - 1430 هـ
24 - 06 - 2009 مـ
11:14 مساءً
ــــــــــــــــــ


حقيقٌ لا أقول على الله غير الحقّ وبالحقّ أنزلناه وبالحقّ نزل..


بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعاً
الإمام ناصر محمد اليماني
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أشكر لكم ترحيبكم أيها السيد الكريم
كما أشكر لكم ردكم الأخير الذي لا أجد لدي أي إعتراض عليه
وحتى يستوفي الموضوع حقه أسمح لنفسي بالتجرؤ لأسألكم الآتي :
هل تعتقد أيها السيد الكريم أن الفريضة يمكن أن تعول فيزيد مجموع الفرائض عن أصل المال ؟؟
وبعبارة أخرى
هل تعتقد أيها السيد الكريم بأنه يمكن أن يجتمع في مسألة واحدة عدد من الورثة بحيث يكون مجموع مافرضه الله لهم أكثر من أصل التركة التي تركها الميت ؟؟
ولا شك أنك تعلم أن كل المذاهب الإسلامية الراهنة يقولون بعول الفريضة ، ولم يخالف في هذا سوى الإمامية الإثناعشريه الذين قالوا ببطلان عول الفريضه .
أي أن سؤالي في صورته النهائية هو :
هل تعتقد أيها السيد الكريم بصحة عول الفريضة كما يقول سائر المسلمين ، أم ترى بطلانه كما يقول الإماميه ؟؟
ولكم فائق التحية والتقدير
اللهم صل على محمد وآل محمد

بسم الله الرحمن الرحيم، وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله ربّ العالمين، وسلامُ الله عليكم ورحمته وبركاته..
وأرجو من الله أنّني أكون قد فهمت سؤالك جيداً بقولك:

(هل تعتقد أيها السيد الكريم بأنه يمكن أن يجتمع في مسألة واحدة عدد من الورثة بحيث يكون مجموع مافرضه الله لهم أكثر من أصل التركة التي تركها الميت)

والجواب إلى طالب العلم عبد الملك العولقي: كلا، فانظر لقول الله تعالى:
{وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12)} صدق الله العظيم [النساءفلو كان لكُل واحدٍ منهما السدس وهم كثير فإذاً حتماً سوف يذهبون بالميراث، ولكن حكم الله في المسألة إذا كان الأخوة والأخوات كثير فقد جعلهم شُركاء في الثلث. تصديقاً لقول الله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12)} صدق الله العظيم [النساء].

وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله ربّ العالمين..
أخوك الإمام ناصر محمد اليماني.
ـــــــــــــــــ

آخر تحديث: 02-02-2018 04:58 AM
5

{وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ ۖ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا}


- 5 -

الإمام ناصر محمد اليماني
02 - 07 -1430 هـ
25 - 06 -2009 مـ
10:51 مساءً
ــــــــــــــــــ


{ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ ۖ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا }

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعاً
الإمام ناصر محمد اليماني
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكراً لردكم أيها السيد الكريم
غير أن ماقصدته في سؤالي هو إمكان أن يجتمع عدد من الورثة وقد فرض الله عز وجل لكل منهم فريضة من المال ، ويكون مجموع هذه الفرائض زائداً عن أصل المال فتعول بذلك الفريضة ؟؟
وكمثال على ذلك ، لو أن رجلاً توفى وترك زوجة واختان لأم وأختان شقيقتين أو أختين لأب فيقول المسلمون من كافة المذاهب الإسلامية الراهنة عدى الإمامية أن نصيب الزوجة في هذه المسألة هو الربع ، ونصيب الأختين لأم هو الثلث ، ونصيب الأختين الشقيقتين أو الأختين لأب هو الثلثين ، وبذلك يكون مجموع الفرائض في هذه المسألة ( ربع + ثلث + ثلثين ) وهو زائدٌ عن أصل المال فتكون الفريضة قد عالت أي زادت عن أصل المال ، ولحل هذه المشكلة يقومون بتحميل هذه الزيادة على كل الورثة بإنقاص فرائض كل منهم بقدر مشاركة تلك الفريضة في تلك الزياده !!!
فهل ترى أيها السيد الكريم أن تقسيم الفرائض في هذه المسألة صحيح ام أنه باطل ؟؟
ولكم خالص التحية والتقدير
اللهم صل على محمد وآل محمد

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمُرسلين النبيّ الأميّ الأمين وآله الطيبين الطاهرين والتابعين للحقّ إلى يوم الدّين، وسلامٌ على المُرسلين والحمدُ لله ربّ العالمين..
السلام ُعلى أخي الكريم عبد الملك العولقي ورحمة الله، وأمّا سؤالك فهو يقول:

(رجل توفى وترك زوجة واختين لأم وأختين شقيقتين أو أختين لأب فيقول المسلمون من كافة المذاهب الإسلامية الراهنة عدا الإمامية أن نصيب الزوجة في هذه المسألة هو الربع ، ونصيب الأختين لأم هو الثلث ، ونصيب الأختين الشقيقتين أو الأختين لأب هو الثلثين ، وبذلك يكون مجموع الفرائض في هذه المسألة ( ربع + ثلث + ثلثين وهو زائدٌ عن أصل المال فتكون الفريضة قد عالت أي زادت عن أصل المال ، ولحل هذه المشكلة يقومون بتحميل هذه الزيادة على كل الورثة بإنقاص فرائض كل منهم بقدر مشاركة تلك الفريضة في تلك الزياده !!!)
وإليك حُكم الإمام المهدي الحقّ من ربّكم فيما كُنتم فيه تختلفون في هذه المسألة، ولا ولن تستطيعوا جميعاً الاعتراض على الحُكم الحقّ ولن تجدوا في أنفسكم حرجاً مما قضيتُ بينكم بالحقّ فتُسلموا تسليماً نظراً لقوة البُرهان من مُحكم القُرآن إنْ كنتم به مؤمنين.

وأولاً أفتيكم في الكلالة وإليكم فتوى الكلالة بالحقّ، وهو الذي يرثه إخوته فقط فلا وجود للزوجة ولا الأولاد ولا أُمّه ولا أبيه فأصبح ورثته هم إخوته من أُمّه وأبيه وإخوته من أبيه، فأمّا الأخوة من أبيه وأُمّه فأولئك هم أشقاؤه و قسّم الله لهم الثُلثين وجعلهم شُركاء فيه وللذكر مثل حظ الانثيين. تصديقاً لقول الله تعالى:
{يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الانثيين يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاَللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} صدق الله العظيم [النساء:176].

وبقي من تركة الكلالة ثُلثٌ، ثم أفتاكم الله أنّه يذهب لإخوته من أبيه ويدخل معهم أخوه من أُمّه على رجل آخر إن وجد وله السدس من الثُلث، والباقي من الثلث يعطى لإخوته من أبيه، وإن كان إخوته من أُمّه أكثر من واحدٍ فقد جعلهم شُركاء في الثُلث مع إخوته من أبيه، تصديقاً لقول الله تعالى:
{وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امرأة وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ} صدق الله العظيم [النساء:12].

ولم يجعل الله نصيب الأخوة الورثة للكلالة مما ترك أخاهم سواء كما تقولون إذ أرى أنكم تجعلون الثلثين لإخوته من أبيه وأُمّه وكذلك لإخوته من أبيه فتجعلوا سواء أشقاءه وإخوته من أبيه في الثلثين ولم يجعلهم الله سواء في كتاب الله ثم تعطوا ثلثاً لإخوته الخاص من أُمّه ولم ينزل الله بذلك من سُلطان، بل حكم الله الحقّ أن الثُلثين لإخوته من أبيه وأُمّه وأولئك أشقاؤه وحكم الله لهما بالثلثين، وأما الثلث الباقي فأمركم الله أن تؤتوا منه إخوته من أُمّه السدس من الثلث المُتبقي سواء ذكر أم أنثى فتعطوا لكل واحدٍ منهم السدس ثم تعطوا باقي الثلث لإخوته من أبيه إلا أن يكون إخوته من أُمّه أكثر من واحدٍ فقد جعلهم الله شُركاء في الثلث المُتبقي مع إخوته من أبيه، وأما أشقاؤه فلهم الثلثان صافٍ، ذلك لأنهم أشقاؤه الكلالة من أُمّه وأبيه. ولكنكم جعلتم تقسيم ورث الكلالة بين الإخوة سواء بينهم وللذكر مثل حظ الانثيين كما لو كان الورث من وراء الأبّ، وما أنزل الله بذلك من سُلطان. فكيف تجعلون ورث الأخ الشقيق من وراء أخيهم فجعلتم نصيبه كنصيب أخيه من الأبّ وما أنزل الله بذلك من سُلطان بل قسّم الله ثُلثي التركة صافي من وراء الكلالة فيعطي لأشقاء الكلالة وهم إخوته من أُمّه وأبيه، فإن كانت شقيقة للكلالة فلها النّصف من ورث أخيها والذي هو شقيقها، وأما النّصف الآخر فيذهب لإخوته من أبيه ولإخوته من أُمّه على رجل آخر، وإن كان له أختين أشقاء فلهنّ الثلثان، وإن كان أشقاؤه ذكوراً وإناثاً فقد جعلهم الله شُركاء في الثلثين، وأما الثُلث المُتبقي من ورث الكلالة فأفتاكم في شأنه في آيةٍ أخرى في نفس موضوع الكلالة في قول الله تعالى:
{وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12)} صدق الله العظيم [النساء].

وبما أنّه لم يتبقَ من ورث الكلالة إلا الثُلث فأمركم الله أن تعطوا لأخيه أو أخته من أُمّه السدس، وأما باقي الثلث فتعطوه لإخوته من أبيه، وأما الجواب الحقّ لسؤال أخي الكريم عبد الملك العولقي في سؤاله الذي يقول:
(رجلٌ توفى وترك زوجة واختان لأم وأختان شقيقتين أو أختين لأب).
والجواب الحقّ: إنّ للزوجة الرُبع، تصديقاً لقول الله تعالى: {وَلهنّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ} صدق الله العظيم [النساء:12]. وأما شقيقتاه فلهنّ النّصف، وأما أختاه من أُمّه فلهنّ الربع.

ولربّما يودّ أحد جمهور العُلماء أن يُقاطعني ويقول: "كيف تجعل لهنّ النّصف ولهنّ الثُلثان بدليل قول الله تعالى:
{يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ} صدق الله العظيم [النساء:176]؟" ومن ثم يردّ عليه الإمام المهدي ناصر محمد اليماني وأقول: ذلك حكمكم بالظنّ الذي لا يغني من الحقّ شيئاً بظنّكم أنّ الكلالة له زوجة، وإنّما يُسمى المرء الذي هلك كلالة وهو الذي لا زوجة له ولا أبناء ولا أبوين فورثه إخوته من أُمّه وأبيه وهم أشقاؤه وإخوته من أبيه وإخوته من أُمّه على رجلٍ آخر إنْ وجدوا، وأما إذا كان لا وجود لإخوته من أُمّه فيذهب بالثلث صافياً لإخوته من أبيه، فأما البُرهان أنه لا وجود للزوجة في قول الله تعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ} صدق الله العظيم [النساء:176].

فالبرهان هو لأنّه ذَكَرَ لكم ثلثا ميراث الكلالة ويعطى للأشقاء من أُمّه وأبيه، وبما أنّه تبقى من ميراث الكلالة ثلثٌ ومن ثم زادكم الله تفصيلاً في الثلث المُتبقي من ورث الكلالة. وقال الله تعالى:
{وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12)} صدق الله العظيم [النساء].

فأين نصيب الزوجة في ورث الذي هلك كلالةً فلم يبقَ شيء لأنه لا يُسمى كلالة إلا بسبب عدم وجود الزوجة وأما حين لا يكون له ولدٌ فتجدون الله يقول إن لم يكن له ولدٌ، ولكنه هلك كلالةً بمعنى أنّه لا يوجد له زوجة ولا أولاد ولا أبوين فورثه إخوانه، ولذلك تجدون الله جعل تقسيم ورث الكلالة إلى أثلاثٍ، فجعل لأشقاء الكلالة ثلثي الميراث، وأما الثُلث فجعله لإخوته من أبيه وكذلك لإخوته من أُمّه إن وجدوا ما لم فيكون الثلث صافي لإخوته من أبيه فاكتمل تقسيم ورث الكلالة، فأين الزوجة إن كنتم صادقين! ولكن إذا هلك الرجل وله زوجة فلها من الميراث من الرأس الربع كما أمركم الله، ومن ثم يبقى ثلاثة أرباع التركة فيأخذ إخوانه الأشقاء ربعين، وأما الربع الأخير فيعطى لإخوانه من أبيه إن وجدوا ويضاف إليهم أخٌ أو أختٌ له من أُمّه، وإذا لا وجود لهم جميعاً أي الأخوة من الأبّ وكذلك الإخوة من الأمّ على رجلٍ آخر فلم يرثه غير أشقائه فلزوجته كذلك الربع، ولا أستطيع أن أزيد على ذلك لترضوا عني وأخالف حُكم الله، وأما الثلاثة أرباع فتعطى لأشقائه لأنّهم أولى بورث أخيهم فهم أولياء دمه، وأمّا الأقربون من أعمامه أو بني أعمامه فقد أمركم الله أن تعطوا من حضر القسمة منهم. تصديقاً لقول الله تعالى:
{وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا}
صدق الله العظيم [النساء:8].

أخوكم الإمام المهدي ناصر محمد اليماني.
ــــــــــــــــــ

آخر تحديث: 05-10-2022 08:46 PM
6

الجواب بالحقّ حقيق لا أقول إلا الحقّ لمن أراد الحقّ..





- 6 -

الإمام ناصر محمد اليماني
03 - 07 - 1430 هـ
26 - 06 - 2009 مـ
11:53 مساءً
ــــــــــــــــــ


الجواب بالحقّ، حقيق لا أقول إلا الحقّ لمن أراد الحقّ..

بسم الله الرحمن الرحيم، وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله ربّ العالمين..


فأمّا سؤال السائل فهو:
(كيف يتم تقسيم نصيب الورثة لرجل توفاه الله وترك أخ شقيق و أختين شقيقتين و زوجة و ثلاثة بنات أشقاء)
انتهى السؤال
وإليك الجواب من مُحكم الكتاب في نصيب ورث بنات المُتوفي، فقد أمر الله لهنّ بالثلثين تنفيذاً لأمر الله في قوله تعالى:
{يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} صدق الله العظيم [النساء:11].

وأما الزوجة فأمر الله لها بالثُمن مما ترك زوجها إن كان لهُ ولدٌ. تصديقاً لأمر الله تعالى:
{وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ}
صدق الله العظيم [النساء:12]، فأصبح نصيب البنات ثُلثي التركة والزوجة ثُمن التركة، وأما المُتبقي فيذهبُ للأشقاء وقد جعلهم الله فيه شُركاء وللذكر مثل حظ الأُنثيين.

وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله ربّ العالمين..
أخوكم الإمام ناصر محمد اليماني.
ــــــــــــــــــــ
آخر تحديث: 11-02-2018 05:35 PM
7

وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته


- 7 -

الإمام ناصر محمد اليماني
15 - 07 - 1430 هـ
08 - 07 - 2009 مـ
11:58 مساءً
ــــــــــــــــــ


وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته..

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرُسلين وآله الطيبين الطاهرين والتابعين للحقّ إلى يوم الدين..
وفي سلام الله وحفظه ورعايته أخي الكريم عبد الملك العولقي، فإن الإمام المهدي يحبك في الله ومن خلال حبي لك علمت إنّك لمن المُتقين. تصديقاً لقول الله تعالى:
{إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا (96)}
صدق الله العظيم [مريم].

وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله رب العالمين..
أخوك الإمام المهدي ناصر محمد اليماني.
ــــــــــــــــــ

آخر تحديث: 12-01-2021 08:38 PM
8

يا عصام لا تُحاجّني بكلامٍ إنْ لم يكن مدعوماً بعلم..





- 8 -
الإمام ناصر محمد اليماني
11 - 08 - 1430 هـ
03 - 08 - 2009 مـ
12:59 صباحاً
________


يا عصام لا تُحاجّني بكلامٍ إنْ لم يكن مدعوماً بعلمٍ..

بسم الله الرحمن الرحيم، وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله رب العالمين..
ويا عصام، لا تُجادلني بكلامٍ ولم يكن مدعوماً بعلمٍ، أما بالنسبة للكلالة فسبق وأن أفتيناكم أنّ الله بيّن لي في الكتاب أنّ الكلالة لا زوجة له ولا أولاد ولا أبوين فورثه إخوته من أمّه وأبيه، فأما الثُلثين فقسّمهنّ الله لإخوته من أمّه وأبيه، وأما الثُلث فقسّمه الله لإخوته من أبيه ويدخل معهم أخٌ له من أمّه إن وجد على رجلٍ آخر، ولم يدخله الله في ثلثي إخوته من أمّه وأبيه، كلا؛ بل أدخله الله في نصيب إخوته من أبيه، فأمّا سلطان العلم والبرهان المُبين على ثلثي إخوته من أبيه وأمه فجاء في قول الله تعالى:
{يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ(176)} صدق الله العظيم[النساء].

وهذه الآية مُحكمةٌ يا عصام وتجد فيها تقسيم ميراث الكلالة بين الإخوة الأشقاء، وذلك أنّ الله قسّم لهم الثُلثين وجعلهم شُركاء في الثلثين وللذكر مثل حظ الانثيين، ويبقى من ميراث الكلالة ثلث، ثم جاءكم تفصيل من ربّكم في محكم القرآن العظيم عن الثلث المُتبقي، وقال الله تعالى:
{وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امرأة وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ} صدق الله العظيم [النساء:12].

وأولئك هم الإخوة من الأمّ على رجلٍ آخر والإخوة من الأبّ غير الأشقاء فيعطى السدس لأخيه أو أخته من أمّه على رجلٍ آخر، والمُتبقي من الثلث يذهب لإخوته من أبيه فجعلهم شُركاء فيه، وأمّا أشقاؤه من أمّه وأبيه فقد قسّم لهم الثلثين وجعلهم شركاء فيه، ولم يتبقَ إلا ثلثٌ ثم بيّنه الله لكم على أنّه لإخوته من أمّه وإخوته من أبيه، فلا تُحاجّني بالكلام أخي الكريم بارك الله فيك، فلا تُحمّل نفسك ظلماً عظيماً فليس تقسيم الميراث كما تشاؤون.

وسلامٌ على المرسلين ، والحمدُ لله رب العالمين..
أخوكم الإمام المهدي ناصر محمد اليماني.
ـــــــــــــــــ
آخر تحديث: 02-02-2018 05:01 AM
9

ردّ الإمام المهدي إلى أحمد عيسى إبراهيم..




- 9 -

الإمام ناصر محمد اليماني
10 - 08 - 1431 هـ
22 - 07 - 2010 مـ
06:06 صباحاً
ـــــــــــــــــ



ردّ الإمام المهديّ إلى أحمد عيسى إبراهيم..

بسم الله الرحمن الرحيم، وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله ربّ العالمين..
سلامُ الله عليكم أخي الكريم وعلى كافة الأنصار السابقين الأخيار وكافة الباحثين عن الحقّ الوافدين إلى طاولة الحوار، وما يرجوه المهديّ المنتظر الإمام ناصر محمد اليماني من الأخ أحمد عيسى إبراهيم هو أن يجعل الأسئلة مُبسّطةً ومفهومةً للجميع بل يجعلها مفهومة لأقلّ النّاس فهماً، وذلك حتى يدرك الباحثون عن الحقّ أنّ الإمام ناصر محمد اليماني أجابك بالحقّ بسُلطان العلم بإذن الله العليم الخبير، ولكن إذا لم يفهموا السؤال فحتماً لن يدركوا أني أجبتك بالحقّ حقيق لا أقول على الله إلا الحقّ.

وسلامٌ على المُرسلين ، والحمدُ لله رب العالمين..
أخوكم الإمام ناصر محمد اليماني.
ــــــــــــــــــ

آخر تحديث: 02-02-2018 05:02 AM
10

ردّ الإمام المهدي بالمزيد من بيان المواريث من محكم الكتاب ذكرى لأولي الألباب..





- 10 -
الإمام ناصر محمد اليماني
11 - 08 - 1431 هـ
23 - 07 - 2010 مـ
04:24 صباحاً
ــــــــــــــــــــ


ردّ الإمام المهدي بالمزيد من بيان المواريث من محكم الكتاب ذكرى لأولي الألباب..

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمُرسلين، وآله الطيبين الطاهرين والتابعين للحقّ إلى يوم الدين وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله ربّ العالمين ..
وما يلي اقتباس من بيان السائل أحمد عيسى إبراهيم ما يلي بالأحمر:
حسناً اخي المحترم سوف أقدم لك هذا المثال وأرجو منك أن توزع التركة بموجبه على مستحقيها.
لنفرض أن التارك رجل متزوج ومن هم على قيد الحياة لدى توزيع التركة هم:
زوجه امرأته + أبويه + أولاده وعددهم / 7 / خمسة إناث ثلاثة منهن بالغات واثنتان غير بالغات إحداهن معاقة و ذكرين واحد منهم بالغ والآخر غير بالغ ومريض بمرض دائم.
)
اِنتهى.

وإلى البيان الحقّ من الله تصديقاً لقول الله تعالى:
{يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ} صدق الله العظيم [النساء:176].

. فأما نصيب الزوجة: {فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} صدق الله العظيم [النساء:12]. وأما كيف تعلمون مقدار الثُمن للزوجة فهو كما يلي: 100000 دينار ÷ 8 = 12500 دينار. فذلك هو بالضبط الثمن للزوجة من إجمالي مبلغ التركة التي ذكرها أحمد عيسى مائة ألف دينار، فأصبح نصيبها هو بالضبط اثني عشر ألف وخمسمائة دينار.

. ونأتي الآن لنصيب أبويه، وقال الله تعالى: {قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ} صدق الله العظيم [النساء:176]، {وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ} صدق الله العظيم [النساء:11]. أي سدس التركة ونقوم بتقسيم المبلغ على الرقم ستة ومن ثم نعطي لأبويه سدسين.

. ونأتي الآن لنصيب أولاده، وقال الله تعالى: {قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ} صدق الله العظيم [النساء:176]، {يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} صدق الله العظيم [النساء:11]. فأصبح عليكم أن تُخرجوا من رأس التركة المائة الألف دينار الثمن + سدسين، والباقي يتم تقسيمه بين أولاد المتوفى فللذكر مثلُ حظ الأُنثيين سواءً يكون طفلاً رضيعاً أو كهلاً فلا فرق بينهم في النصيب مما ترك أبوهم شيئاً، ولكنّه يحقّ للوصي الذي سوف يتولّى تربية الصغار أن يأخذ من أموالهم لكسوتهم ومطعمهم بالمعروف إن كان فقيراً، وأما إن كان غنياً فليستعفف وأجره على الله حتى إذا بلغوا أشدهم فليدفع إليهم حقهم، وقال الله تعالى: {وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا} صدق الله العظيم [النساء:6].

فليحذر الذين يأكلون أموال اليتامى حتى إذا كبروا فإذا هم لم يجدوا مما ترك لهم أبوهم شيئاً، وقال الله تعالى:
{إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا} صدق الله العظيم [النساء:10].
وأما إذا كان اليتيم مُعاقاً فليُنفق عليه الوصي من ماله حتى إذا نفد فليُنفق عليه من عنده وأجرهُ على الله، وأما الرجال والنساء فمن بلغ رشده سواء يكون ذكراً أم أنثى فرأيتم تصرفاته تصرفات العُقلاء وليس السُفهاء فادفعوا إليهم أموالهم التي هي أمانة في أعناقكم وأشهِدوا عليهم آخرين ذوي عدلٍ منكم. تصديقاً لقول الله تعالى:
{وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} صدق الله العظيم [النساء:6]. ومن ثم يُشهدون عليهم أنهم دفعوا إليهم أموالهم تصديقاً لقول الله تعالى: {فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا} صدق الله العظيم [النساء:6].

وأما الأسئلة التي ألقاها إلينا أحمد عيسى فهي كما يلي:
سـ1ـ كيف يصح أن يساوي بين أولاد قاصرين وبين أولاد بالغين لدى توزيع التركة؟

جـ1ـ قال الله تعالى:
{ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ } صدق الله العظيم [النساء:176]. {وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا} صدق الله العظيم [النساء:6]. فلا فرق بين نصيب البالغ والطفل الرضيع شيئاً في الميراث وللذكر مثل حظ الأنثيين سواء يكون بالغَ رشده أم من كان في المهدِ صبياً فلا فرق في نصيبهم في الميراث، وقد أذن الله للمربي الفقير أن يأخذ من مال الطفل الرضيع بالمعروف ليُنفقها على تربيته وتعليمه وطعامه وكسوته بالمعروف من غير إسرافٍ حتى يكبر، ومن ثم يدفع إليه المبلغ المتبقي من مال اليتيم إذا تبقى منه شيء فهو أمانة لديه، وأما أن يكون الوصي غنياً فقد أمره الله أن يستعفف عن مال اليتيم ووعده بالمغفرة والرزق الوفير، وقال الله تعالى: {وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا} صدق الله العظيم [النساء:6].

كيف يصح أن يساوي بين أنثى بالغة منهم قد تزوجت وبين أنثى غير متزوجة أو عانس وقد تبقى طيلة حياتها دون زواج وهي عاطلة عن العمل؟
جـ2ـ بالنسبة للرجال والنساء الذين لم يتزوجوا فإذا كان إخوتهم قد زوّجهم أبوهم من ماله فقد أصبح لهم الحقّ أن يتزوجوا من مال أبيهم كما تزوج إخوانهم من قبلهم من مال أبيهم حقاً بالمعروف، وإما إذا لم يتزوج الكبار من مال أبيهم بل هم من زوجوا أنفسهم فأصبح ليس للآخرين نصيب تكلفة الزواج من التركة، وأما الإناث فآتوهن ما تحتاجه بالحقّ من مالها الذي ورثته عن أبيها وتوّلوا كسوتها ومطعمها وتعليمها وأنفقوا عليها من مالها فإذا نفد مالها فاصرفوا عليها من عند أنفسكم من غير مَنٍّ ولا أذى، فلا تبطلوا صدقاتكم بالمنِّ والأذى حتى يكتب اللهُ لها نصيباً برحمته فمن رحِمهُن رحمه الله وأحبهُ الله وقربهُ الله ورضي عنه وأرضاه. تصديقاً لقول الله تعالى: {وَاتَّقُوا اللَّـهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْ‌حَامَ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَ‌قِيبًا ﴿١﴾ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرً‌ا ﴿٢﴾}
صدق الله العظيم [النساء].

وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله ربّ العالمين..
أخوكم الإمام ناصر محمد اليماني.
ـــــــــــــــــ
آخر تحديث: 03-08-2024 01:16 AM